للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو في يد المرتهن، فلا يكون أحق؛ لأنه بالأجرة والكراء قبضه وكان بيده، كما يكون بيد غيره ممن لم (١) يرهنه ويستأجره.

وقال أحمد بن المعذل: وكذلك إذا رهنه إن كان رهنه إياه أولًا ثم أكراه بعد ذلك متى جاء فيه أمر صار ملكه، وجواز أمره فيه خلف على من قبض الذي هو في يده صار كأنه استأجره منه بعد أن كان في يده رهنًا فسخًا لرهنه.

واختلف إذا ارتهنه من غير من هو في يده بالإجارة، فقال مالك في كتاب محمد فيمن أكرى دارًا أو أعطى حائطًا مساقاة ثم أرهنه: فليس بحوز (٢).

وقال أيضًا: إن جعل المرتهن مع المساقي رجلًا كان حوزًا (٣).

قال محمد: الفرق بين ارتهان فضلة الرهن ورهن ما كان في إجارة، أن هذا محاز لربه والرهن محاز عنه (٤). وقال ابن نافع في المبسوط: ذلك جائز والرهن مقبوض في المساقاة والكراء.

وقال ابن القاسم في الدمياطية فيمن ارتهن بعيرًا وهو في الكراء: إذا كان المرتهن يعلفه ويقوم به فهو حوز.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا لم يرض المستأجر أن يحوز الرقاب للمرتهن ولم تكن يد المرتهن معه، فليس بحوز، فإن رضي أن يحوز له أو يجعل المرتهن يده معه وكان العبد يأوي إليه ويبعثه مع المستأجر بالنهار، أو يقوم بالدابة ويحفظها ويقوم بعلفها، فهو حوز، ولا يضمن الرهن على قول عبد الملك إذا كان


(١) قوله: (لم) ساقط من (ف)
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٦٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٦٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>