للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء عليه إلا العقوبة في تماديه على ذلك.

وقد كان أبو بكرة بعد الجلد متماديًا على قوله (١)، فقال له (٢) عمر: ارجع عن قولك وأقبل شهادتك، فلم يفعل (٣). وهو أحسن (٤)، وليس بقذف مؤتنف.

وأما قوله: إذا قذف آخر وهو يضرب (٥)، فإنه يستأنف ضربه فهو على أصله فيمن قذف جماعة أنه يحد حدًّا واحدًا، وأما على القول إنه يحد بعدد من قذف، فإنه يتم الحد لمن ضرب له، ثم يستأنف الحد للآخر (٦).


(١) قوله: (على قوله) ساقط من (ق ٧).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).
(٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: ١٠/ ١٥٢، في باب شهادة القاذف، من كتاب الشهادات، برقم (٢٠٣٣٤)، من رواية سعيد بن المسيب، بلفظ "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته".
(٤) قوله: (وهو أحسن) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ق ٧): (يحد).
(٦) قوله: (الحد للآخر). يقابله في (ف) و (ق ٧) و (ق ١١): (الضرب للآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>