للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري فرأى مالك مرة أن البيع لا ينعقد، وأن الولاء قد ثبت للبائع، وما حدث من عيب أو موت فهو من البائع، ويرد العتق، وكذلك إن ولدت ترد (١) إلى البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن (٢) (٣).

واختلف هل يكون على المشتري قيمة الولد إذا غرّه ولم يعلمه أنها مدبرة؟ وألا (٤) شيء عليه أحسن؛ لأنه أوطأه إياها (٥).

ورأى مرة أنه في ضمان مشتريه وأن البيع منعقد حتى ينقضي، فإن حدث به العيب رده وما نقصه العيب (٦)، وإن مات كان من مشتريه، ولا يرد عتقه ولا إيلاده، والولاء للمشتري (٧)، قال مالك في كتاب محمد: ولا حجة للمشتري على البائع علم المشترى أنه مدبر أو لم يعلم (٨).

قال (٩): ولقد أجاز ناس بيع المدبر في الدين في حياة سيده- أهل مكة وغيرهم (١٠)، والأول هو قياد قوله في منع البيع، والقول الآخر في ضمان


(١) في (ف): (يرد).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٩، ٥٢٠، وانظر التفريع: ١/ ٣٢٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٩.
(٤) في (ح): (وإلا فلا).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٨٥: (ومن العتبية، روى أصبغ عن ابن القاسم إن حملت من المبتاع، فإنها تعتق، ويرد إليه الثمن، ويكون له الولدُ بغير قيمة).
(٦) في (ف): (البيع).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٠.
(٩) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧، ونص النوادر: (قال مالك: وأهل مكة وغيرهم يرون بيعه في الدين في حياة سيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>