للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري، وفوته بالموت والعتق فمراعاة لقول من أجاز بيعه، فهو يرده إذا كان قائمًا على أصله في المنع، فإن فات مضى على القول الآخر.

واختلف بعد القول أنه إذا فات من المشتري فيما يصنع البائع بالثمن، فقال في المدونة: إذا فات بموت كان له من الثمن ما يرى أنه كان (١) يباع به على رجاء العتق وخوف الرق (٢). يريد: رجاء العتق إن حمله الثلث، وخوف الرق إن كان عليه دين، وما فضل جعله في رقبة يدبرها أو يعين به في رقبته إن لم يبلغ رقبة كاملة، وإن كان فوته بعتق أو إيلاد أو قتل كان له جميع الثمن يصنع به ما شاء.

وقال سحنون في العتبية: إذا فات بموت جعل ما بين القيمتين في عبد من غير قضاء (٣)، وقال في موضع آخر: يرد ذلك الفضل على المشتري (٤). وقال أشهب في الدمياطية: يجعل الثمن كله في رقبة، وظاهر قوله أن ذلك بغير قضاء. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إذا فات بعتق جعل الثمن في مثله. وقاله ابن وهب في كتاب ابن شعبان، وكل هذا الاضطراب مراعاة للاختلاف في جواز بيعه ابتداء.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: (٥) والصواب أحد أمرين، فإما أن يقال: إن


(١) قوله: (كان) زيادة من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٩.
(٣) انظر: انظر التفريع: ١/ ٣٢٩، والبيان والتحصيل: ١٤/ ٣٣٥. وقال ابن القاسم في المدبر يباع فيموت عند المبتاع، أن الموت فوت ويرجع على البائع بما بين قيمته مدبرًا وقيمته غير مدبر.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٩.
(٥) قوله: (قال الشيخ رحمه الله تعالى:) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>