للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلوغه، فيكون على قاذفه الحد (١). وقال أشهب في كتاب محمد: الدية على عاقلة الإمام إلا أن يقولوا: رأيناه يزني قَبْلَ أَن يُجَبَّ، فتكون شهادتهم ماضية، ولا حدّ عليهم بحال؛ لأنهم إن قالوا: رأيناه قَبْلَ أَن يُجَبَّ كانت شهادتهم ماضية، وإن قالوا بعد جبابه- لم يكن عليهم حدّ (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٣): العقوبة والسجن في ذلك صوابًا، وأما الدية فلا أراها على الشهود، ولا على الإمام؛ لأنه قاصر (٤) على أن يظهر ذلك من نفسه، وذلك له (٥) كالبينة العادلة ترد بها شهادة من شهد عليه.

وأما سقوط الحد إذا شهدوا عليه أنه زنى الآن وكان جبابه بعد البلوغ فصواب؛ لأنهم أتوا (٦) على وجه الشهادة، ولا يحمل عليهم أنهم أرادوا غير ما شهدوا عليه به، ولو كان ذلك في القذف أو المشاتمة فقال للمجبوب: يا زاني- عليه الحد (٧)؛ لأنه يحمل قوله أن ذلك قبل جبابه، وكذلك إن قال له: زنيت وأنت مجبوب فإنه يحد عند ابن القاسم (٨)؛ لأنه يحمل عليه (٩) أنه أراد ما كان


(١) قوله: (إلا أن يجب. . . على قاذفه الحد) ساقط من (ف، ق ٦). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٤٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٨.
(٣) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٧): (قلت).
(٤) في (ق ٦، ق ٧): (قادر).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (أقروا).
(٧) قوله: (عليه الحد) يقابله في (ق ٧): (كان على القاذف الحد).
(٨) الذي وقفت عليه من قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٤٠: قوله: ومن قال لمجبوب يازان لم يحد، إلا أن يقول زنيت قبل أن تجب، ولا يحد إلا أن يعلم أنه جب بعد الكبر فهو مسلم حر. وقد قال ابن القاسم: فإذا علم أنه جب في صغره لم يحد. ولعل هذا استنباط قول من الشيخ -رحمه الله-.
(٩) قوله: (لأنه يحمل عليه) يقابله في (ف): (ولا يحمل عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>