للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط (١).

وقال مالك في المجموعة في الذمِّيِّ يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا (٢): تركوا حتى يبيعوه، فيؤخذ منهم عُشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم، جعل عليهم أمين (٣).

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها (٤).

وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء لهم (٥) بذلك، ولا النزول بمثل هذا، وتُهراق الخمر، وتُعرقب الخنازير، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك، وهم بحدثان نزولهم، قيل لهم: إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا. وإن طال مكثهم، فُعل (٦) ذلك وإن كرهوا (٧).


(١) في (س): (شرط). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٠.
(٢) في (م): (عليه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٧.
(٥) قوله: (الوفاء لهم) يقابله في (س): (لهم الوفاء).
(٦) في (س): (فعلى).
(٧) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٤٨ / ب]، والنوادر والزيادات: ٣/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>