(٢) قوله: (في) ساقط من (س). (٣) في (س): (أمرها). (٤) انظر تفصيل المسألة في المدونة: ١/ ٣٣٧. (٥) قوله: (هو) ساقط من (ق ٣). (٦) قوله (فيؤخذ منه الخمس)، في (م): (فوجب). (٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧. (٨) في (س): (بقوله). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١. ونصه فيه: قال سحنونٌ: وإذا أصاب في نيل المعدن مائة درهمٍ، ثم انقطعَ فابتدأ العملَ فأخرج مائة أخرى، فلا يضم ذلك بعضه إلى بعض، كزرع ائتنفه بعد حصادٍ، ولو أن له أربع معادن، أو أُقطعها لم يضم ما يصيب في واحدٍ منها في باقيها، ولا يُزكِّي إلا عن مائتي درهم فأكثر، من كلِّ معدنٍ، وكل معدنٍ كسبه مؤتنفه في الزرعِ، وليس كزرع يضم بعضه إلى بعضٍ زرعه في عامٍ واحدٍ.