للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجزئ (١) عند مالك أن يشترك القوم في الأضحية، فيخرج كل واحد منهم جزءًا من الثمن؛ لأنَّ كل واحد منهم إنما ذبح بقدر ما ملك منها. وأجاز أن يشرك أهله (٢)؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه ذبح شاة، وقال: "هَذِه عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي" (٣).

وقال مالك في كتاب محمد: لا ينبغي أن يذبح أضحية عن نفسه وعن أجنبي تطوعًا، ولا يدخل يتيمه في أضحيته، ولا يشرك بين يتيمين في أضحية، وإن كانا أخوين، وله أن يدخل في أضحيته إن شاء أهله وولده ووالديه الفقيرين، وإن كانا مليين، وضحى عنهما؛ فعن كل واحد منهما شاة (٤). وأما جده وجدته؛ فكالأجنبيين لا يضحي إلا عن كل واحد (٥) بشاة، إلا أن تكون الجدة (٦) زوجة الجد فيدخلها في شاة، كما لو بعثها إلى جده، فذبحها الجد عن نفسه وعن زوجته، قال ابن مُيسِّر (٧): وذلك بإذن الجد (٨). قال محمد: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار، الذين (٩) يدخلهم الجد في أضحيته من (١٠) عياله (١١).


(١) قوله: (يجزئ) في (ب) و (ر): (لا يجوز).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٥.
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ١٠٨، في باب في الشاة يضحى بها عن جماعة، من كتاب الضحايا، برقم (٢٨١٠)، والترمذي: ٤/ ١٠٠، في كتاب الأضاحي، برقم (١٥٢١).
(٤) قوله: (شاة) ساقط من (م)، (ب).
(٥) في (ر): (واحد منهما).
(٦) قوله: (الجدة) ساقط من (م).
(٧) في (م): (مسروق).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١١.
(٩) قوله: (الذين) في (ب): (الفقيرين).
(١٠) قوله: (من) في (م): (مع).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١١. ونصُّ النوادر: "وقال ابن ميسر: وإنما ذلك بإذن =

<<  <  ج: ص:  >  >>