للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وعلى الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار الفقراء الذكور؛ حتى يحتلموا والإناث، حتى تزول نفقتهن عنه. ولو كانوا أملياء؛ لم يلزمه ذلك عنهم، إلا أن يشاء، وليس عليه أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان فقيرًا، إلا أن يشاء لسقوط نفقته عنه، فإن أدخله في أضحيته؛ أجزأ ذلك الولد، فقيرًا كان أو مليًّا إذا كان في نفقة أبيه أو في بيته، وكذلك الصغير.

قال: ولو أدخل في أضحيته من قد ضمَّه إلى عياله من أخ أو ابن أخ (١) أو قريب فذلك يجزئ عنهم، ولا يجزئ إدخال الشريك والمرافق له في السفر ونحوه من الأجنبيين في أضحيته (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٣): أضحية الإنسان عن غيره على خمسة أوجه:

أحدها: أن يضحي عمن تلزمه نفقته لقرابة.

والثاني: أن تكون قرابة، وهو متطوع بالنفقة.

والثالث: أن يكون متطوعًا بالنفقة، ولا قرابة بينهم.

والرابع: أن تكون النفقة واجبة، ولا قرابة كالزوجة، ومن استأجره بنفقته.

والخامس: أن لا (٤) يكون في نفقته (٥)، ولا قرابة.


= الجد. قال محمد: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار، الذين يدخلهم الجد فى أضحيته من عياله، وهو كله رأي محمد".
(١) قوله: (أخ) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٢، ٣١١.
(٣) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) في (م): (قلت).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (نفقته) في (م): (نفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>