للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأول: أضحيته عمن تلزمه نفقته مع القرابة وهم: الولد (١) إذا كانوا فقراء ذكورًا صغارًا وإناثًا بالغات، لم يدخل بهن أزواجهن (٢)، والأبوان إذا كانا فقيرين (٣)؛ فهؤلاء عليه أن يضحي عنهم.

ثم هو (٤) بالخيار بين خمسة أوجه؛ بين أن يضحي عن كل واحد منهم بشاة، أو يشرك جميعهم في شاة، أو يدخل جميعهم في أضحيته، أو يدخل بعضهم في أضحيته ويشرك الآخرين في شاة، أو يضحي عن كل واحد منهم (٥) ممن لم يشركه في أضحيته بشاة.

والثاني: إذا كان متطوعًا بالنفقة مع القرابة، كالولد والأبوين مع اليسر، وكالأجداد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فكل هؤلاء إذا كانوا في جملته وفي نفقته؛ لم تلزمه الأضحية عنهم، وليس تطوعه بالإنفاق مما يوجب عليه الأضحية عنهم، وسواء كان الأجداد ومن ذكر بعدهم موسرًا أو معسرًا.

وإذا لم يكن عليه أن يضحي عنهم؛ فله أن يتطوع بذلك عنهم حسب ما تقدم في الفصل الأول، فيدخلهم في أضحيته أو بعضهم (٦) أو يشركهم في أضحيته، وأيّ ذلك فعل فإنه تسقط به الأضحية عن المنفق عليه، وإن كان موسرًا ممن خوطب فالأضحية عن نفسه.

والثالث: إذا كان متطوعًا بالنفقة، ولا قرابة بينه وبينهم، فلا يجوز له أن


(١) قوله: (الولد) في (ب): (الأولاد).
(٢) قوله: (أزواجهن) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (فقيرين) في (م) و (ب): (كانوا فقراء).
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (منهم) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (أو بعضهم) زيادة في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>