للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك، كانت المعاوضة فاسدة وغررًا، تارة بيعًا ومعاوضة إن أمسك عن (١) التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفًا؛ لأنه إن فعل ذلك رد المال، ولأن فيه (٢) غرورًا على الزوجة لو علمت أنه بالخيار، لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره ابن شهاب؛ يجوز ويجبر على الوفاء به (٣).


(١) في (ب) و (ت): (على).
(٢) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>