للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثر المؤذنون خففوا على (١) أنفسهم فصار لا يثني منهم إلا الأول. فحصل الخلاف في خفض التشهد الأول عن التكبير، وفي إسقاط الترجيع وأنه ثلاث عشرة كلمة، ورفع التكبير الأول ومساواته واسع إذا أعلن (٢) التشهد الأول، وإنما ينكر من ذلك ما يفعله بعض المؤذنين اليوم (٣) أنه يخفيه ولا يأتي به على صفة يقع بها إعلام، وإنما جعل الترجيع ليكون ذلك أبلغ في الإعلام (٤)، فإن فات السامع أوله أمكن ألا يفوته ما بعده، ولهذا يؤذن الثاني والثالث، وأما إسقاط الترجيع فيحتمل أن يكون ذلك لما ذكره مالك، أو لاختلاف الأحاديث في الترجيع، فجمعوا بين الأحاديث؛ لأن كل ذلك عندهم واسع.

ويزيد المؤذن (٥) في الأذان في الصبح بعد قوله: حي على الفلاح - الصلاة خير من النوم (مرتين) وذلك إذا كان الأذان للجماعة.

واختلف فيمن يؤذن لنفسه هل يثبت ذلك في أذانه، فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر فيمن كان في ضيعة متنحيًا (٦) عن الناس فترك ذلك: أرجو أن يكون في سعة.

وقوله هذا أحسن، وإنما زيد هذا في الأذان لإمكان أن يسمع النداء من كان في مضجعه، فيؤثِرَ الصلاة على النوم (٧)، وينشط للقيام، فأما من كان


(١) في (ش ٢): (عن).
(٢) في (ر): (أعاد عين).
(٣) قوله: (اليوم) ساقط من (ش ٢).
(٤) في (س): (الإعلان).
(٥) في (ش ٢): (المؤذنون).
(٦) في (س): (ضيعة متحيزًا)، وفي (ش ٢): (ضيعته متحيزًا).
(٧) قوله: (على النوم) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>