للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الوقت الذي يؤذن لها فيه، فقال ابن حبيب: إذا أذن بعد خروج وقت العشاء، وهو شطر الليل - فواسع.

وقال ابن وهب: سدس الليل الآخر. وهو أحسن؛ لأن الأذان قبل طلوع الفجر ليتهيأ للصلاة، وليصلي من له حزب، وإذا (١) كانت عادة المؤذن سدس الليل قام الناس لأذانه، وإذا علم أن عادته نصف الليل لم يقوموا له ولم ينتفع بأذنه.

ويستحب أن يكون المؤذن بليغ الصوت ليبلغ القاصي صوته (٢)، ويوقظ النائم، وينبه الغافل، وفي البخاري: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ لِلْمُؤَذِّنِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلاَّ فَاعْتَزِلْنَا (٣).

وقال أشهب: ويكون المؤذن من أفضل الحي. وهذا هو الحق؛ لأنه أمين على الأوقات: يُصَلَّى بقوله، ويصام ويفطر؛ فينبغي أن تكون فيه خصلتان: الثقة، والمعرفة بالأوقات.

ولا بأس أن يكون المؤذن أعمى إذا كان ثقة لا يخشى عليه أن يفتري (٤) في الوقت بالتقدير، وكان الذي يعلمه بالوقت ثقة عالمًا بالأوقات.

واختلف في أذان الصبي والجُنُبِ والقاعد، فكره مالك ذلك للصبي والقاعد، وقال: لا (٥)، إلا أن يكون من عذر مرض أو غيره، فيؤذن لنفسه لا


(١) في (ش ٢): (فإذا).
(٢) قوله: (صوته) ساقط من (س).
(٣) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: ١/ ٢٢٠ في باب رفع الصوت بالنداء، من كتاب الأذان، قبل حديث رقم (٥٨٤).
(٤) في (س): (يعتدي)، وفي (ش ٢): (يقتدي).
(٥) قوله: (لا) زيادة من (ش ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>