للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للناس (١) وكرهه ابن القاسم في العتبية للجنب (٢).

وقال أبو الفرج: لا بأس أن يؤذن الرجل قاعدًا أو جنبًا وأن يكون غير بالغ، ولا يقيم على شيء من هذه الوجوه (٣).

وقال سحنون: لا بأس أن يؤذن الجنب خارج المسجد (٤). ولم يختلف أنه لا بأس أن يكون على غير وضوء، وعلى وضوء أفضل، والمنع في الصبي أحسن (٥)، إلا أن يعلم منه الصيانة والضبط لنفسه، ويكون أذانه تبعًا لمن تقدمه من الرجال.

وقول سحنون في الجنب حسن؛ لأنه غير ممنوع من الذكر والتسبيح وقراءة الآيات، ولا أرى أن يؤذن قاعدًا، وإنما يتبع الناس في ذلك ما مضى عليه السلف الصالح، ومن (٦) التواضع لله سبحانه أن يقوم على قدميه (٧) ويدعو إليه. والأذان راكبًا خفيف إن لم يتعمد الركوب لذلك، ولا يقيم إلا وهو نازل على الأرض على طهارة؛ ليصلي معهم، ولا ينبغي أن يقيم وينصرف.

ويؤذن المؤذنون واحدًا بعد واحد، إلا المغرب؛ فإنهم يؤذنون جميعًا احتياطًا ومراعاة لمن يقول (٨): إن لها وقتًا واحدًا وهو غروب الشمس.

وأجاز مالك في سماع ابن وهب لمن كان يؤذن في مسجده وأذن فيه - أن يؤذن في غيره، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي فيه. وكره أشهب إذا كان قد صلى تلك الصلاة


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٢٧.
(٣) في (س) و (ش ٢): (الأحوال).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٧.
(٥) في (ب) و (ر) و (ش ٢): (أفضل).
(٦) في (ش ٢): (وهو).
(٧) في (ر): (أقدامه).
(٨) قوله: (لمن يقول) يقابله في (ش ٢): (للقول).

<<  <  ج: ص:  >  >>