للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يؤذن لها في موضع آخر (١)، قال: ويعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا.

ويستفتح المؤذن أذانه وهو مستقبل القبلة، ثم يدور بجسمه إن شاء، أو يحول صوته إلى حيث يرى أن فيه من يأتي للصلاة.

وقال ابن شهاب: يثبت قدميه إلى القبلة ويبلغ بصوته يمينًا وشمالًا، قال: وهي السنة.

وكره مالك التطريب في الأذان (٢)، ولا يسلم على المؤذن في حال أذانه، ولا على الملبي في حالة التلبية، فمن فعل رد عليه بعد فراغه من أذانه وتلبيته. وفي مختصر الوقار: أنه (٣) لا بأس أن يَرُدَّ عليه حينئذ بالإشارة، ولا يتكلم في أذانه (٤). فإن فعل وعاد بالقرب - بنى على ما مضى، وإن بعد ما بين ذلك استأنفه من أوله.

ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو خاف تلف شيء من ماله، أو خشي تلف أَحَدٍ؛ أعمى أو صبي أن يقع في أهويةٍ - فإنه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبني إن قرب، ويبتدئ إن بعد.

وقال مالك في المؤذن أراد الأذان فأخطأ فأقام ساهيًا: لا يجزئه، ويعيد الأذان (٥).

وقال في كتاب ابن حبيب: وإن أراد أن يقيم فأخطأ فأذن إنه يبتدئ. وقال أصبغ: يجزئه لقول من قال: الإقامة شفع.


(١) في (س): (واحد).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨، قال الجبي: التطريب في الأذان: شبه الغناء وأصل الطرب خفة تصيب الرجل عند شدة الفرح وشدة الحزن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢٢.
(٣) قوله: (أنه) زيادة من (س).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٨.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>