للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقب (١).

والثانية: أن يربطه لمن هو خارج.

والثالثة (٢): أن يربطه لمن هو على سقف البيت.

والرابعة: أن يرمي بالمتاع ثم يؤخذ قبل أن يخرج هو.

والخامسة: أن يرمي بها فتنكسر خارجًا أو تقع في نار فلا يبقى منها ما تبلغ قيمته ربع دينار.

والسادسة: أن يسرق وهو خارج من الحرز يدخل يده فيخرجها.

والسابعة: أن يشير إلى طائر بشيء فيخرج إليه أو عبد أعجمي فيخرج لكلامه أو إشارته.

والثامنة: أن يحمل المتاع وهو في الحرز على غيره فيخرج به، فقال ابن القاسم فيمن قرب المتاع إلى النقب، فأدخل الخارج يده فأخذه قال: يقطع الخارج وحده. وقال أشهب في كتاب محمد: يقطعان جميعًا. وقال ابن القاسم: إذا اجتمعت أيديهما في النقب يقطعان جميعًا. (٣) وهذا راجع إلى قول أشهب، وقد كان الأصل على قول ابن القاسم ألا يقطع الداخل؛ لأن معونته في الحرز والنقب من الحرز إلا أن تتمادى معونته مع الخارج حتى يخرجاه من الحرز.

واختلف قول مالك إذا ربطه الداخل وجره الخارج إلى الطريق (٤)، والصواب في هذين السؤالين، وفي الذي حمل على ظهر غيره وما أشبه ذلك من


(١) في (ق ٧): (الثاني).
(٢) قوله: (أن يربطه لمن هو خارج. والثالثة) ساقط من (ق ٧).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩١، ٣٩٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>