للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك (١) في كتاب محمد: إذا حلف بعتق عبيده ألا يكلم فلانًا، فوهبهم لولده أو لمن (٢) تحت يده، فلا أرى ذلك مخرجًا من يمينه (٣).

يريد: أنه كلمه وهو في الهبة لم يعد (٤) إليه إنه يحنث؛ لأنه يتهم (٥) أن يكون (٦) أظهر الهبة ولم يهبه.

قال مالك: ولا أرى أيضًا أن يبيعه من أهله، ولا يتصدق به (٧) عليهم ولا يبيع إلا من غيرهم بيع بتل لا دُلْسَة فيه (٨). قال أشهب: فإن تصدق به على ابنه (٩) ثم فعل ما حلف عليه (١٠) ألا يفعله، كان الغلام حرًّا، فإن كان قد حيز (١١) عليه كانت عليه القيمة للابن وهو حر. قال مالك (١٢): وذلك في الابن الصغير، وأمَّا الكبير البائن فلا حرية له فيهم (١٣) إذا حازه عنه. وقاله أشهب في المجموعة في الكبير، قال: وأما الصغير فيعتق عليه كما لو أعتق عبد ابنه


(١) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (لمن) ساقط من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٩.
(٤) قوله: (يعد) في (ف): (تعد).
(٥) قوله: (يتهم) في (ف): (لا يتهم).
(٦) قوله: (أن يكون) في (ر) (أنه).
(٧) قوله: (به) في (ف، ح) (بهم).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٤٠٣.
(٩) قوله: (ابنه) في (ر) (أبيه).
(١٠) قوله: (عليه) في (ف): (به).
(١١) قوله: (حيز) في (ر) (جبر).
(١٢) قوله: (مالك) في (ر، ح): (محمد).
(١٣) قوله: (فيهم) في (ف، ح) (فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>