للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَبَّر النَّاسُ مَعَه, ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الناس مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ، فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَآتتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى. . ." الحديث (١). خرّج هذه الأحاديث البخاري ومسلم والموطأ، وإن كان (٢) بعضهم يزيد على بعض، ومحملها على أنها صلوات، وكل ذلك توسعة ورخصة، يفعل الإِمام والمأمومون أي ذلك شاؤوا، إلا أن الترجيح يختلف مع كون الآخر سائغًا، وسلام الإِمام إذا أتم بالطائفة الآخرة أحسن؛ لأن العمل على أن الإِمام لا ينتظر تمام صلاة من خلفه، ولو أن إمامًا صلى ركعة فذًّا، ثم أتى قوم، فصلى بهم بقية الصلاة لم ينتظرهم، ولا خلاف في ذلك، فصلاة الأمن والخوف في ذلك سواء؛ لأن تعجيل سلامه وتأخيره في باب الخوف واحد.

وأما قضاء الطائفة الأولى، فقول مالك: إنهم لا ينصرفون قبل أن يتموا (٣). أبين؛ لأنهم قادرون علي أن يأتوا ببقية الصلاة، وإذا جاز ذلك كان الأخذ به أولى من أن ينصرفوا، فيفعلوا ما يضاد الصلاة قبل تمامها، ورجح أشهب (٤) حديث ابن عمر (٥)؛ لأن الأصل أن المأموم لا يأتي بما بقي عليه من


= كتاب الصلاة، برقم (١٢٣٩)، والبيهقي: ٣/ ٢٥٤، في باب من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الإِمام، من كتاب صلاة الخوف، برقم (٥٨١١)، من حديث القاسم بن محمَّد عن صالح بن خوات الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة موقوفًا عليه, والحديث في صحيح البخاري دون ذكر التسليم.
(١) أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٠، في باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، من أبواب صلاة الخوف، في صحيحه: ١/ ٣٢٠، برقم (٩٠٢).
(٢) قوله: (كان) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٣.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>