للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى فتقضي، وقد عارض ابن حبيب أشهب وحمل عليه أن الطائفتين تقضي معًا (١). وليس قوله كذلك، وفي بعض أحاديث ابن عمر أن القضاء للطائفتين بعد سلام الإِمام كان مختلفًا لم يقضوا معًا (٢)، وقيل في الطائفة الثانية: إنها تحرم مع الإِمام وهي في القتال، وكل هذا الاختلاف لاختلاف الأحاديث، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أربعة أحاديث؛ حديث يزيد بن رومان - رضي الله عنه -: "أن الطائفة الأولى أتمت ثم انصرفت للقتال، ثم أتت الطائفة الأخرى، فصلى بها ركعتين، ثم ثبت حتى أتمت وسلم بهم" (٣)، وحديث ابن عمر، قال: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاة الخوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتينِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمَّ اَنْصَرَفُوا وَقَامُوا مَقَام أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَضى هَؤُلاء رَكْعَةً، وَهَؤُلاَءِ رَكْعَةً" (٤). وبهذا الحديث أخذ أشهب (٥).

وحديث القاسم بن محمَّد: أنه سلم لما أتم بالطائفة الأخرى، ثم أتموا (٦). وحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "قَامَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَبَّرَ


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٣.
(٢) انظر: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق تخريجه. وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٣.
(٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٤/ ١٥١٣، في باب غزوة ذات الرقاع، من كتاب المغازي، في صحيحه, برقم (٣٩٠٠)، ومسلم: ١/ ٥٧٥، في باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٨٤٢)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٨٣، في باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة الخوف، برقم (٤٤٠).
(٤) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣١٩، في باب صلاة الخوف, من أبواب صلاة الخوف، في صحيحه, برقم (٩٠٠)، ومسلم: ١/ ٥٧٤، في باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٨٣٩).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٣.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٨٣، في باب صلاة الخوف من كتاب صلاة الخوف، برقم (٤٤١)، وأبو داود: ١/ ٣٩٥، في باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>