للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في قراءته على القول أنه يقوم، فقيل: يقرأ الحمد لله (١) على العادة، وقيل: لا يقرأ (٢) حتى يأتي الآخرون، ولأشهب في مدونته ومحمد بن سحنون في (٣) المبسوط أنه يستفتح القراءة بالطائفة الثانية بالحمد، ولم يريا له أن يقرأ قبل أن يأتي القوم (٤)، وهو أصوب؛ للحديث أن الطائفة الآخرة أتت فصلى بها ركعة (٥)، وظاهر هذا أنه قرأ بهم، فلو كان يقرأ قبل أن يأتوا لقال: ركع بهم لما أتوا، والوجه الآخر: إذا أتم بالطائفة الثانية ركعة, فقال مرة: يسلم ويتم القوم لأنفسهم (٦)، وقال: يثبت حتى يتموا ثم يسلم ويسلمون (٧).

واختلف في الطائفة الأولى فقال: لا تتم، فإذا صلى بها الإِمام ركعة انصرفت للقتال، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فإذا صلى بها ركعة سلم، ثم قضت الطائفتان (٨) وقال أشهب في مدونته (٩): تتم هذه الطائفة الآخرة ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة


(١) قوله: (لله) ساقط من (س).
(٢) في (ر): (لا يقرؤها).
(٣) في (س): (وفي).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٠٤، في قول سحنون.
(٥) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا، وقاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣١٩، في باب صلاة الخوف, من أبواب صلاة الخوف, في صحيحه, برقم (٩٠٠)، ومسلم: ١/ ٥٧٤، في باب صلاة الخوف، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٨٣٩).
(٦) قوله: (لأنفسهم) ساقط من (ب). وانظر: المدونة: ١/ ٢٤٠.
(٧) انظر: المدونة ١/ ٢٤٠.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٣.
(٩) قوله: (مدونته) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>