للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت ألبان غنم ذلك الموضع لا تختلف في الجودة والدناءة، جاز وإن لم يختبر اللبن، وإن كانت تختلف في الجودة والدناءة، لم يجز إلا بعد اختباره، ومعرفة صفته.

فإن كانت الغنم كثيرة، جاز أن يسلم فيه، وأن يشتريه جزافًا، فيسلم فيه في كيل معلوم لا يتعذر وجوده من تلك الغنم، ويضرب من الأجل ما يرى أن اللبن لا ينقطع قبله، ويجوز أن يشتري جملته من غير كيل إذا اختبرها وعلم قدر حلابها.

وإن كانت قليلةً كالشاةِ والشاتين افترق السلم فيه من شرائه جزافًا، فيجوز السلم في مثل ربع لبنها أو نصفه (١)، وما الغالب حصوله بعد نقص لبنها، واختلف في شرائه جملةً من غير كيلٍ:

فكرهه مالكٌ مرة؛ لأنه يختلف، فيقِلّ مرة، ويزيد أخرى، وهو بخلاف الجماعة؛ لأنها يحمل بعضها عن بعض، إن نقصت هذه زادت الأخرى، ولا يتحسس إلى ذلك في الجملة (٢).

وأجاز ذلك في كتاب محمد، وقال: ما زال الناس ها هنا يشتري الرجل لبن الشاة شهرًا، فلا بأس به (٣).

ورأى أن الغالب استصحاب الحال فيها، وأنها على ما يعرف منها، وهو أحسن.

فإن نقص (٤) بعضها عن المعتاد حطّ من الثمق بقدره إلا أن يقع جدبٌ


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧١.
(٤) في (ت): (زاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>