للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث تتعذر الموازين استحسانًا وروي عنه المنع وهو أحسن ألا يجوز بحال (١).

وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع جزاف بجزاف من صنف واحد وإن كان ترابًا، ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة (٢).


(١) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٤٣٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>