للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأرض مصبرًا مثل الفواكه الرطبة وثمر البحاير ومثل ذلك الكتان والخبط والنوى والتين تحريًا وإن كان الكتان والحناء قائمًا لم يجمع أو جمع ولم يقسم ما يجوز فيه التفاضل تحريًا إلا ما أرخص فيه من قليل اللحم والجبن والبيض؛ لأن التحري يحيط بقليله وكثيره (١).

وفرق محمد بين ما يكال أو يوزن وأجازه فيما يوزن ومنعه فيما يكال، وقال أشهب في المجموعة: إن كان مما يجوز فيه التفاضل جاز قسمه بالتحري طعامًا كان أو غيره ويجوز ذلك فيما يوزن فيقسم تحريًا ويباع بعضه ببعض تحريًا كالخبز واللحم. (٢)

وقال ابن القاسم في العتبية: يجوز (٣) في اليسير وقد (٤) قيل: إنه (٥) فرق بين ما يُكال أو يُوزن؛ لأن الكيل لا يفقد ولو بالأكف وليس بصحيح؛ (٦) لأن الأكف يختلف ملؤها (٧) ولو قال: أبيعك هذا الطعام كل عشر حفنات بكذا ما جاز، وقسمه جزافًا أقل غررًا من قسمه حفنات (٨).

وقد قال أبو الحسن ابن القصار: اختلفت الرواية عن مالك في بيع اللحم باللحم والخبز بالخبز على التحري بغير وزن فأجازه في البوادي والقوافل


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٤.
(٣) قوله: (يجوز) زادت في (ف): (ذلك).
(٤) قوله: (وقد) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (إنه) ساقط من (ق ٧).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٤.
(٧) قوله: (لأن الأكف يختلف ملؤها) زيادة من (ف).
(٨) في (ق ٧): (غرفات) وفي فرنسا (مقتات).

<<  <  ج: ص:  >  >>