(٢) في (ف): (منافعه). (٣) أخرج البخاري نحوه: ١٠/ ١٩٢، في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٧٨٤) بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". ومسلم: ٧/ ٥٤، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم (٢٣٩١) بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". والطبراني في معجمه الكبير: ١١/ ١٩١، في باب، من كتاب، برقم (١١٤٨٦) بلفظ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم"، وهو حديث حسن. (٤) قوله: (لمن له. . . له أهل) في (ف): (لمن له أهل مأمون أو امرأة). (٥) في (ق ٦): (المعار).