للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الأمة لهما دون من وهبت له وقد قال مالك فيمن عجل عتق عبده على أن يخدمه شهرا أن الخدمة ساقطة (١) لأنها بقية رق بخلاف أن يجعل عليه دراهم وتجوز هبة منافعها (٢) لمن لا يحل له إصابتها من أقارب الواهب إذا كان الواهب قد أصابها مثل ولده وولد ولده وأبيه وجده لأنها صارت من ذوات محارمه، ويجوز هبة خدمتها لأجنبي إذا كان مأمونًا له أهل فإن كان غير مأمون أو مأمونًا ولا أهل له لم يجز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (٣) فإن نزل ذلك ووهب السيد الخدمة لمن لا أهل له أو لغير مأمون مضت وبيعت الخدمة لمن له امرأة أو من مأمون له أهل (٤) إلا أن يكون قصد المعير عين العارية (٥) ولو علم أن أمته تسلم لغيره لم يعرها فيكون له الرجوع في عاريته وترد الأمة إليه.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٩.
(٢) في (ف): (منافعه).
(٣) أخرج البخاري نحوه: ١٠/ ١٩٢، في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٧٨٤) بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". ومسلم: ٧/ ٥٤، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم (٢٣٩١) بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". والطبراني في معجمه الكبير: ١١/ ١٩١، في باب، من كتاب، برقم (١١٤٨٦) بلفظ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم"، وهو حديث حسن.
(٤) قوله: (لمن له. . . له أهل) في (ف): (لمن له أهل مأمون أو امرأة).
(٥) في (ق ٦): (المعار).

<<  <  ج: ص:  >  >>