(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ٦/ ٤٤٠، في باب المسافر، من كتاب الصلاة، برقم (٢٧٢٩). (٣) في (ق ٧): (ومعايشه). (٤) انظر: المعونة: ٢/ ٣١٢. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٦. (٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٢٧، في باب جامع ما جاء في حد الزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٥١١)، بلفظ "أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها". (٧) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٠٢، في باب الاعتراف بالزنا، من كتاب الحدود، برقم (٦٤٤٠). ومسلم: ٣/ ١٣٢٤، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٧). (٨) في (ق ٧): (تفعل).