للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أحسن، لحديث هلال بن أمية حين (١) قذف زوجته بشريك بن سحماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعَة وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" أخرجه البخاري ومسلم (٢).

ويجرد ظهر الرجل ويقعد ولا يقام ولا يمد.

والمرأة كذلك تقعد ولا تقام ولا تمد، ولا تجرد، ويترك عليها من الثياب ما يسترها ولا يقيها الضرب، وتقعد في قفة، ويجعل فيها تراب وماء فإن حدث منها ماءٌ، خفي أن يكون حدثًا (٣).

ويجرد الرجل في شرب الخمر، قال ابن القاسم في كتاب محمد: ويجرد في العقوبات إذا بلغت تلك (٤) عقوبته، ومن العقوبات ما يكون ذنبه خفيفًا (٥) فيعاقب على ثيابه، وفوق رأسه، وربما كان بالحبس (٦).


(١) قوله: (حين) زيادة من (ق ٧).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٤٩، في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٢٦). ومسلم: ٢/ ١١٣٤، في كتاب اللعان، برقم (١٤٩٦).
(٣) قوله: (حدثًا) يقابله في (ف): (محدثا)، وفي (ق ٧): (خفي أن تكون محدثًا).
(٤) في (ق ٦): (ذلك).
(٥) في (ف): (خَفِيًّا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>