للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمغرب بأرض المصامدة- ومكروه إذا كانوا لا يتبايعون به (١) وكان لا يتعذر عندهم المثل- وممنوع إذا كان المثل يتعذر كما قال مالك: فمن أين يأتي هذا (٢) بمثل الخلخال؟

واختلف في القراض بالفلوس: بالجواز، والكراهية، والمنع. وأجرى القراض بها على حكمها في الصرف، وأجاز ذلك أشهب وقال: لأنه لا يجوز شراؤها بالدنانير والدراهم نظرة. ومنعه ابن القاسم قال: لأنَّ مالكًا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة، ولأنها تحول إلى الكساد والفساد (٣). وقيل له في "كتاب محمَّد": فإن وقع ذلك؟ فسكت. قال أصبغ: هي عندي كالنقرة (٤) وتجري مجرى العين (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا وجه لاعتبار الجواز في القراض بها باعتبارها في الصرف والمعتبر فيها وجهان: التصرف بها، وتغير صرفها، فإن كان قوم يتبايعون بها ولا يتغير سوقها (٦) في الغالب كان القراض بها جائزًا مع القول أنها في الصرف كالعروض، وإن كان الغالب أن سوقها لا يثبت وينتقل إلى الرخص والغلاء بالأمر البين لم يجز القراض بها مع القول أنها في الصرف (٧) كالعين؛ لأنه متى تغير صرفها بغلاء كان العامل قد خسر عمله أو بعضه، وإن


(١) قوله: (مثل ما. . . يتبايعون به) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (هذا) ساقط من (ر).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٤١.
(٤) في (ر): (كالنقود).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٤٤.
(٦) في (ت): (سعرها).
(٧) قوله: (كالعروض وإن كان الغالب. . . مع القول أنها في الصرف) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>