للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعود ثانية. قال: والرجال (١) والنساء في ذلك سواء (٢).

فعلى هذا يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على المشي؛ لأن الوفاء بحجة الفريضة آكد من النذر.

وقال في كتاب محمد: لا أرى عليها مشيًا، وإن قويت عليه؛ لأن مشيهن عورة، إلا أن يكون المكان القريب من مكة. (٣)

وهذا يحسن في المرأة الرائعة والجسيمة، ومن يُنظر لمثلها عند مشيها، وأما المتجالة (٤) ومن لا يؤبه إليها من النساء فيجب عليها كالرجل، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج: ٢٧].

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعقبة بن عامر - رضي الله عنه - حين قال: "إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله، قال: مُرْهَا فَلْتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" (٥). وقد مضى ذكر هذا الحديث في كتاب النذر (٦).

وأما حجها في البحر، فقال مالك في كتاب محمد: ما لها وللبحر، البحر


(١) في (ب): (والرجل).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٦١.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٩٣.
(٤) المتجالة: يقال: امرأَة قد تَجالَّتْ، تجالَّت: أَي أَسَنَّت وكَبِرَتْ، والمتجالة: هي التي لا إرب للرجال فيها. انظر: لسان العرب: ١١/ ١١٦، ومنح الجليل: ١/ ٣٧٣.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٦٠، في باب من نذر المشي إلى الكعبة، من كتاب جزاء الصيد، برقم (١٧٦٧). ومسلم: ٥/ ٧٩، في باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ إِلَى الكَعْبَةِ، من كتاب النذور، برقم (٤٣٣٩)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٧٣، في باب فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله فعجز، من كتاب النذور والأيمان، برقم (١٠١٠).
(٦) كتاب النذر سيأتي بعد، ص: ١٦٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>