للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المحاسبة (١).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك لمن له السلم إن شاء أخره، وإن شاء أخذه ببقية (٢) رأس المال نقدًا، وقال: فسخ ذلك أحب إليّ (٣).

وقال أشهب: يتعجل بقية رأس ماله، ولا يجوز له أن يحول ذلك في ثمرة قابل (٤).

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يكون التأخير إلا باجتماع منهما على الرضا بالتأخير (٥)؛ لأنهما إنما عمدا لهذه السنة بعينها، ولم يرد بائع ذلك أن يكون مخلدًا في ذمته من سنة إلى سنة، قال: وسواء كان ذلك بمطل منه أو غيره.

فرأى مالك وابن القاسم أن السلم لما كان مضمونًا كان ذكر هذه السنة عبارة عن التعجيل، وإلا فإن الغرض من هذه الثمرة، وثمرة قابل سواء، بمنزلة لو أسلم في قمح، فمطل به البائع بعد محل الأجل، فليس للمشتري إلا مثل ذلك القمح، إلا أن ابن القاسم رأى أن في الصبر إلى قابل ضررًا على من له السلم، وذلك كالعيب، فإن قام بحقه، لم يلزمه الصبر، وإن لم يقم بحقه (٦) بقي إلى قابل.

ورأى أشهب أن البيعَ وقع على زهو يخلق في هذا العام لا على غيره، فكان


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢.
(٢) قوله: (ببقية) في (ت): (ببقيته).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩، بلفظ: (له أن يؤخر، وله أن يتعجل بقية رأس ماله، وفسخه أحب إليَّ).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠
(٦) قوله: (بحقه) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>