للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدت، وإن كانت لرجل وأنكره ولم تدع أنه منه، حُدَّتْ، وإن ادَّعَتْ أنه منه، حلف أنه ما أصابها إن أنكر الإصابة أو لقد استبرأ، وإن اعترف بالإصابة وادعى الاستبراء، ثم (١) لا حد عليه (٢)؛ لأن دعواها على السيد شبهة، ويمينه مظنونة ليس مما يقطع بصدقها، وله أن يعاقبها؛ لأنه أمين على عقوبتها، وذلك من صلاح (٣) المال، وله أن يحدها على القول أن له أن يقيم عليها الحد (٤) بعلمه، وليس ذلك للإمام إذا اختلفت مع السيد؛ لأن السيد يقول: أقطع أني (٥) لم أصبها، والإمام لا يقطع بكذبها.

ومن المبسوط في امرأة معها ولد، وقالت: لم ألده، وشهد عليها شاهدان أنها أقرت أنه ولدها، قال: لا تؤخذ بشهادتهما، وهي مثل ما لو شهد أنها أقرت بالزنى وحدت، لا تؤخذ في ذلك بأقل (٦) من أربعة.


(١) قوله: (وادعى الاستبراء ثم لا حد) يقابله في (ق ٧): (ولا يلحق به ولا حد).
(٢) في (ف، ق ٧): (عليها).
(٣) في (ق ٦): (إصلاح).
(٤) قوله: (الحد) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (يقول أقطع أني) يقابله في (ق ٦): (يقطع أنها).
(٦) في (ف): (في أقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>