للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرج فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) بينهما على ذلك، ولا أمره أن يثبت ذلك في لعانه (٢)، وقد أخذ مالك بهذا مرة في الزوج خاصة دون الشهادة، فقال: إذا قذف امرأته أو نفى حملًا لاعن ولم يسأل عن شيء (٣)، اتباعًا للحديث.

وكذلك (٤) الرجل يغتصب المرأة ويحتملها، ويبيت معها ثم يصبح ويقول: لم أصبها، أنه يصدق ولا يحد. أو يتزوج المرأة فيبيت معها، ثم تشهد عليه البينة من الغد بالزنى، فإنه يرجم، ويحمل على أنه أصابها البارحة. والأمر فيهما سواء؛ لأن كل (٥) ذلك من باب القضاء بالدليل وليس (٦) بالبينة، فإذا حمل عليه في ليلة البناء أنه أصاب (٧)، حمل مثل ذلك على من اغتصب امرأة وهو في الاغتصاب أولى؛ لأنه حملته الشهوة على أن أتى إلى مثل هذه الشهوة، ويثبت (٨) الآن وقد أصاب.

وإن ظهر بامرأة حمل (٩) تجن وتفيق، فقالت: أصابني ذلك في حال أجن فيه، صدقت، ولم تحد.

وإن ظهر حمل بامرأة، فإن كانت ملكًا لامرأة أو لصبي أو ما أشبه ذلك-


(١) قوله: (فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) يقابله في (ف): (ولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى).
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ١١٢٩، في كتاب اللعان، برقم (١٤٩٢).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٠، بلفظ "وقال ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسأل عن شيء، وقاله ابن نافع معه".
(٤) في (ف): (وكذا).
(٥) قوله: (كل) ساقط من (ق ٦).
(٦) زاد بعده في (ف): (ذلك)
(٧) في (ف): (أصابها).
(٨) في (ق ٧): (ويبيت) وهي مطموسة في (ق ٦).
(٩) قوله: (حمل) ساقط من (ف، ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>