للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحد للزنى إلا أن يكون دعواها لذلك (١) بعد أن ظهر (٢) الحمل، فلا تصدق، وتحد حد الزنى وحد القذف (٣).

وقال ربيعة: إذا جاءت تدعي ذلك على رجل بغير شبهة من خلوة ولا استغاثة عندما غُلِبَتْ، فإنها تحد للقذف، وإن استمرت حاملَّا حَدت للزنى (٤).

فجعل لها في القول الأول شبهة بالدعوى، وقد جاءت في هذا الأصل (٥) مسائل متقاربة المعنى، حمل في بعضها على الوطء (٦)، وفي بعضها على عدمه، فقالوا: إذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه على امرأة بين فخذيها، أنه لا يحمل على الوطء ولو وجد الماء لإمكان أن يكون أصابها بين فخذيها. وإن ظهر بها حمل، حمل على أنه (٧) الوطء في الفرج، ويقام عليها الحد مع إمكان أن يكون ذلك خارج الفرج ثم وصل الماء، إلا أن يقال: إنما حدت لأنها سلمت أنه كان في الفرج، وادعت الاستكراه، وأنها لو (٨) ادعت أن الإصابة كانت خارج الفرج فوصل الماء فحملت؛ لصدقت، كما يصدق من شهد عليه أنه كان بين فخذيها.

وفي حديث عويمر أنه لاعن وادعى عليها الزنى، ولم يقل: رأيت فرجًا في


(١) في (ق ٦): (بذلك).
(٢) قوله: (أن ظهر) يقابله في (ف): (ظهور).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦٢، ٢٦٣.
(٥) قوله: (الأصل) ساقط من (ف).
(٦) في (ق ٦): (الرضا).
(٧) قوله: (أنه) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (وإنها لو) يقابله في (ف): (فإنها إن).

<<  <  ج: ص:  >  >>