للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم" في الحائض (١) ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها (٢).

وفي البخاري: قالت أم عطية: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا" (٣). وفي كتاب أبي داود: قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ (٤) بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" (٥)، وحمل على أنه عرق وليس بحيض.

تم كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم


(١) في (س): (الحامل).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢.
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ١٢٤، في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، من كتاب الحيض، برقم (٣٢٠).
(٤) قوله: (شَيْئًا. وفي كتاب أبي داود: قالت: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ) ساقط من (ش ٢).
(٥) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ١٣٥، في باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، من كتاب الطهارة، برقم (٣٠٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٨٢، في كتاب الطهارة برقم (٦٢١)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>