للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الفضل في النفاق والجودة سواء (١) جاز ذلك وإن تساوت السكتان واختلف التبران، وإن (٢) اتفق التبران واختلفت السكتان (٣)، جاز على قول ابن القاسم، ولم يجز على قول سحنون.

وقد تقدم على (٤) قول ابن القاسم إذا كان من عند أحدهما دنانير ذهب أصفر، ومن عند (٥) الآخر ذهب إبريز أحمر- أن ذلك جائز (٦).

ومحمل قوله في الأصفر أن ذلك من أصل الخلقة في المعدن.

وكذلك بعض الذهوب أصفر خلقة، فإن كان ذلك لغش في الدنيء لم يجز، قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصر، قال: إذا كانت الدنانير مغشوشة، فلا أظن تجوز المراطلة بها.

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا إبريز أحمر بتبر (٧) أصفر، ثم أصاب بالدنانير ما لا يجوز في السوق، قال: لا يرد إلا أن يكون مغشوشًا، فينتقض من الصرف بقدر ما أصاب (٨).

ولم يبين هل ذلك إذا قام (٩) مشتريها بالعيب أم لا، وعلى قول مالك


(١) قوله: (سواء) ساقط من (ت).
(٢) في (ب)، و (ق ٤): (أو).
(٣) في (ق ٤): (السكة).
(٤) قوله: (على) ساقط من (ق ٤) و (ب).
(٥) قوله: (عند) ساقط من (ت).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤.
(٧) قوله: (بذهب إبريز أحمر وتبر) يقابله في (ت): (ذهب إبريز أحمر تبر).
(٨) انظر: المدونة ٣/ ٤٤.
(٩) في (ب): أقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>