للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجامع على أحد القولين في جواز الاعتكاف ابتداءً وقد تقدم ذلك، وللاغتسال للجنابة إن حدث به احتلام.

واختلف قوله لخروجه لشراء طعامه، فمنعه مرة مع الاختيار والضرورة، وقال: لا أرى لمن كان غير مكتفٍ أن يعتكف. وأجازه مرة مع القدرة على أن يستَعِدَّ له (١). وهذا أوسع ما وقع له فيما أباح للمعتكف أن يفعله مما يضاد الاعتكاف، وعلى هذا يجوز لمن اعتكف في غير الجامع أن يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود إلى معتكفه. وعلى قول عبد الملك أنه يفسد اعتكافه إذا خرج لصلاة الجمعة - يفسد اعتكاف من خرج إلى شراء طعامه. ويستحب أن يكون اغتساله وقضاء حاجته في أقرب المواضع إليه. قال في المجموعة: بموضع غير مسكون. وقال في المدونة: وقد كان رجال صالحون من أهل الفضل يجتنبون دخول منازلهم نهارًا؛ خوفًا واحتياطًا أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون (٢)، وهو في الاعتكاف أولى بالاحتياط؛ لأن القبلة والمباشرة تفسده، ولا تفسد الصوم إلا أن يعلم من نفسه النزوع عن مثل ذلك. وإن أجنب خرج ساعتئذٍ؛ لأن الجنب ممنوع من المقام في المسجد على قول مالك، ولأنه يجلس لغير ما دخل إليه. قال مالك: ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه. قال: وإني لأحب له أن يتخذ ثوبًا غير ثوبه؛ إذا أصابته أصابة أخذه وترك ثوبه (٣).

ويختلف في خروجه لغسل الجمعة قياسًا على الاختلاف في خروجه


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٢.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٠، والكلام فيها على الصائم دون اعتكاف، ولذلك قال المؤلف: (وهو في الاعتكاف أولى).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>