للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك (١) كان ذلك فوتًا (٢)، ولم يرد على قوله الآخر، وإن كانا زمنين، جاز عتق من أعتق منهما دون (٣) الآخر، وإن كانا قويًّا وزمنًا، فإن أعتق الزمن ولا مال له مضى عتقه.

وإن كره صاحبه ولم يحط عنه (٤) لأجله شيء، وإن أعتق القوي ورضي بذلك الزمن كانت المسألة على القولين: هل يمضي أو يرد (٥) على القول الآخر.

وإن كان كبيرًا أو صغيرًا فأعتق الصغير وكان لا ترجى سعايته قبل انقضاء أمد الكتابة مضى عتقه، وإن كره صاحبه، ولا يحط لأجله شيء، وإن كان يبلغ السعي (٦) قبل انقضاء الكتابة، وكان ممن عقدت عليه لم يعتق إلا برضى من معه، ويحط ما ينوبه.

وإن ولد بعد (٧) العقد وبلغ السعي أو صار له مال لم يعتق إلا برضى من معه؛ لأن ماله قوة لهم إن احتيج إليه، ولا يحط لأجله شيء؛ لأنه لم يكن عليه منها (٨) في حين العقد شيء، وإن أعتق الأب قبل أن يبلغ الولد السعي، لم يجز عتقه؛ لأن عتق الأب يرق الابن إلا أن يكون عتقه بعد أن نزل به ما منعه السعي زمانة أو غيرها، فيصح عتق الأب، ويرق الابن إذا لم يكن في يد الأب


(١) قوله: (على ذلك) ساقط من (ف).
(٢) في (ح): (قويا).
(٣) في (ح): (ورق).
(٤) قوله: (عنه) ساقط من (ح).
(٥) في (ف): (يزد).
(٦) قوله: (السعي) ساقط من (ف).
(٧) زاد بعده في (ف): (سلم).
(٨) في (ح): (منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>