للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة، وهو أن تكون اليمنى قطعت في سرقة، ولأنه لو كان الأعسر لقطعت اليسرى مع وجود اليمنى؛ لأنها التي سرقت.

واختلف قول مالك إذا كانت اليمنى شلاء، فقال: تقطع اليد اليسرى (١).

ووقف مرة، وقال ابن القاسم: تقطع الرجل اليسرى (٢). وهذا اختلاف من قول ابن القاسم في المسألة الأولى إذا قطعت في قصاص (٣)، وقال أبو مصعب: تقطع الشلاء. وقال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر: تقطع إن كان ينتفع بها. ويجيء على هذا إذا كان أعسر أن تقطع اليد اليمنى؛ لأن الأشل انتفاعه باليسرى أكثر، وقول مالك تقطع اليسرى أحسن، وقد تقدم وجه ذلك، وإن ذهبت من يمينه أصبعٌ قطعت، وإن ذهبت ثلاث، لم تقطع (٤).

واختلف إذا ذهب أصبعان، فقال: لا تقطع، وتقطع رجله أو يده اليسرى، وقال في كتاب المدنيين: إن ذهب أكثرها لم تقطع، وإن بقي أكثرها قطعت (٥). فعلى هذا القول (٦) إذا بقيت ثلاث أصابع (٧)، تقطع لأنه أكثرها وأن لا تقطع أحسن؛ لأنَّ اليسير وما يعفى عنه ما كان دون الثلث.

واختلف في الثلث هل هو في حيز الكثير؟ ولا خلاف فيما جاوز الثلث أنه في حيز الكثير وأصبعان أكثر من الثلث.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٤٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٢ و ٤٤٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٢، ٤٤٣.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٤، النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٥، المعونة: ٢/ ٣٤٥.
(٥) انظر: المعونة: ٢/ ٣٤٥.
(٦) قوله: (القول) ساقط من (ق ٦).
(٧) قوله: (أصابع) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>