للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود اليمين أجزأ ولم تقطع يمينه (١)، وقال ابن الماجشون: لا تجزئه (٢)، وليس خطأ الإمام بالذي يزيل القطع عن العضو الذي أوجبه الله فيه، وتقطع اليمين ويكون عقل الشمال في مال السلطان يختص به (٣) إن كان هو الذي أخطأ، أو في مال القاطع دون عاقلته إن كان هو الذي أخطأ.

قال: وإليه رجع مالك (٤) قال: وإذا قطعت اليسرى في سرقة ثم سرق ثانية، فعلى قول ابن القاسم، تقطع رجله اليمنى لتكون من خلاف.

وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى وقد كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرجل اليسرى (٥) على العمد.

وفي كتاب محمد: إذا دلس السارق باليسرى حتى قطعت أجزأه (٦)، وعلى ما عند ابن حبيب لا يجزئه، فعلى القول أنه يجزئه تكون البداية باليمين مُسْتَحَبًّا، وعلى القول أنه لا تجزئه، هو مستحق وهو أحسن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ باليمنى ومحمل ذلك (٧) على وجه البيان لما جاء في القرآن حتى يقوم دليل على خلافه، وقد قال مالك وغيره إذا ذهبت اليمين بعد السرقة بأمر من الله سبحانه (٨) أو بعمد من


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٢٨.
(٣) قوله: (يختص به) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٤.
(٥) قوله: (الرجل اليسرى) يقابله في (ق ٦): (اليد اليمنى).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٤.
(٧) قوله: (النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ باليمنى ومحمل ذلك) يقابله في (ق ٦): (فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(٨) قوله: (الله سبحانه) يقابله في (ق ٧): (السماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>