(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٢. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٨، في باب في الرجلِ يسرِق ويشرب الخمر ويقتل، من كتاب الحدود، برقم: ٢٨١٢٩، ولفظه: "عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق نباش بعد أن قطعت أربعة". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٨، في باب في الرجلِ يسرِق ويشرب الخمر ويقتل، من كتاب الحدود، برقم: ٢٨١٢٨، ولفظه: "عن حسين بن حازم، قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه". (٥) منكر، أخرجه النسائي: ٨/ ٨٩، في باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، من كتاب قطع السارق، برقم: ٤٩٧٧، من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلص فقال: "اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: "اقتلوه"، قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقطعوا يده"، قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضًا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: =