للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان أنه لا يقطع (١) منه شيء؛ لأن القطع كان وجب فيه وقياد قوله: إن الشمال تجزئه يجب ألا يسقط القطع عنه وتقطع شماله أو رجله وكما لو أخطأ الإمام بقطع رجله اليسرى مع وجود اليد اليمنى أنه لا يجزئه وتقطع اليد اليمنى وقال: إذا سرق وقطع يمين رجل أنه يقطع للسرقة ويسقط حق الآخر وإنما يصح هذا على القول أن القطع أولا في اليمن مستحق وعلى القول أنه مستحب تقطع يمينه قصاصًا وتقطع شماله أو رجله للسرقة.

وقال مالك فيمن سرق بعد قطع يديه ورجليه يضرب ويحبس وقال أبو مصعب يقتل (٢) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعثمان بن عفان (٣)، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وفي النسائي عن أبي بكر مثل ذلك أنه قتله (٥).


(١) قوله: (لأنه لا يقطع) يقابله في (ق ٧): (أنه القطع).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٨، في باب في الرجلِ يسرِق ويشرب الخمر ويقتل، من كتاب الحدود، برقم: ٢٨١٢٩، ولفظه: "عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق نباش بعد أن قطعت أربعة".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٨، في باب في الرجلِ يسرِق ويشرب الخمر ويقتل، من كتاب الحدود، برقم: ٢٨١٢٨، ولفظه: "عن حسين بن حازم، قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه".
(٥) منكر، أخرجه النسائي: ٨/ ٨٩، في باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، من كتاب قطع السارق، برقم: ٤٩٧٧، من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلص فقال: "اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: "اقتلوه"، قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقطعوا يده"، قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضًا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>