للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلها، فإن لم يكن على العامل غرماء (١) كان لصاحب المال أن يأخذ هذه الخمسين، وإن كان عليه غرماء كان له نصيبه منها، وهي خمسة وعشرون، (٢) وكان نصيب العامل -وهو خمسة وعشرون- بين جميع غرمائه، ويضرب رب (٣) المال معهم بالخمسة والعشرين التي له في ذمته. وقد قال بعض أهل العلم: يكون رأس المال الخمسين، ونصيب العامل منها خمسون، يضرب فيها غرماؤه ويضرب صاحب المال فيها بالخمسين التي في ذمة العامل، قال: مثل قول غير ابن القاسم إن أكل العامل بعض رأس المال ثم دفعه إلى عامل آخر فلا يكون رأس المال على الثاني إلا ما قبض ويتبع رب المال العامل الأول بما أكل، وليس كذلك؛ لأنه لا خلاف أنه لو غصب من المال خمسين وتجر العامل في خمسين (٤) فصارت مائة أن لصاحب المال أن يأخذها ولا ربح للعامل؛ لأن من شرط القراض ألا شيء للعامل إلا بعد حصول رأس المال، فكيف يكون لغرمائه حق في موضع لو لم يكن لهم دين- لم يكن للعامل فيه ربح، وليس كذلك إذا دفع المال لغيره فلا يحسب من (٥)

رأس المال على الثاني إلا ما أخذ؛ لأن الثاني لو غصب ذلك المال مع علمه أنه في يد الأول قراض وتجر فيه لنفسه، لكان ما ربح (٦) له دون رب المال ودون العامل الأول؛ لأن الأول عقد على نفسه لصاحب المال (٧) ليتجر فيه له وجب


(١) في (ر): (غيرها).
(٢) قوله: (كان لصاحب المال. . . وهي خمسة وعشرون،) ساقط من (ر).
(٣) في (ر): (صاحب).
(٤) قوله: (في خمسين) يقابله في (ر): (وربح خمسين).
(٥) قوله: (رأس المال، فكيف. . . لغيره فلا يحسب من) ساقط من (ر).
(٦) في (ت): (الربح).
(٧) قوله: (المال) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>