للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج معه للاقتضاء فأبى فخرج الآخر واقتضى، قال: إذا أعذر إليه فترك الخروج معه رضًا لما يقتضي دونه، ألا ترى أنه لو رفعه (١) إلى السلطان لأمره بالخروج فإن فعل وإلا خلى السلطان بينه وبين الاقتضاء (٢).

وقوله: ذلك رضًا، ليس بالبيّن؛ لأنه إنما لدَّ عن الخروج ولم يرض. وقوله: إنه لو رفع إلى السلطان لم يفعل أكثر من ذلك، حسن.

واختلف إذا كان الغريم حاضرًا فاقتضى بغير علمه، فقال مالك وابن القاسم: يكون المقتضى (٣) بينه وبين شريكه إن شاء (٤).

وقال مالك في كتاب السلم الثاني في رجلين أسلما إلى رجل في حنطة أو ثياب فاستقاله أحدهما، أو ولى حصته رجلًا آخر (٥)، قال: لا بأس بذلك وإن لم يرض شريكه، وليس للشريك على شريكه حجة فيما قال (٦).

وقال سحنون: لا يقبل إلا بإذن شريكه (٧)؛ لأنه لا يجوز له أن يقتضي (٨) دون شريكه. قال: وكل دين كان بين رجلين اشتركا فيه بتراضٍ منهما لم يصر لهما بميراث ولا من جناية (٩)، فليس لأحدهما أن يأخذ منه شيئًا دون شريكه (١٠)، فإن فعل دخل معه فيه (١١).


(١) في (ت) و (ر): (لو دفعه).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٨٠.
(٣) في (ر): (القضاء).
(٤) قوله: (إن شاء) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ٣/ ٣٨٠.
(٥) قوله: (آخر) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (أقال). وانظر: المدونة: ٣/ ١١٨.
(٧) من قوله: (وليس للشريك على شريكه. . .) ساقط من (ر).
(٨) في (ف): (يتقاضى).
(٩) قوله: (ولا من جناية) ساقط من (ف).
(١٠) من قوله: (قال: وكل دين كان. . .) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (معه فيه) في (ت) و (ف): (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>