للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى صلاة هي سنة. وقال أيضًا: لا يقطع (١).

وقال ابن وهب عنه: إن شك تمادى مع الإمام، ثم أوتر، ثم أعاد الصبح. يريد: يتمادى بنية النفل. وقال في المدونة في الفذ: يقطع (٢). ففرق بينه وبين من كان في جماعة.

وقال في المبسوط: لا يقطع. وقال في كتاب ابن حبيب في الإمام: يقطع.

وعلى القول الآخر لا يقطع. ولا خلاف أنه إذا ذكر بعد الفراغ من الصبح أن صلاته ماضية ولا يوتر.

وإن استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس قدر ركعتين صلى الصبح وترك الوتر (٣).

وقال أصبغ: يصلي الوتر والصبح، وكذلك إذا بقي مقدار أربع ركعات. فعلى قول ابن القاسم يوتر بواحدة ويصلي الصبح. وقال أصبغ في كتاب محمد: يوتر بثلاث ويصلي الصبح. والقول إنه لا يقطع (٤) إذا تلبس بالصلاة، وألا يزاحم بالوتر الصبح - أحسن، وقد ذهب وقت الوتر بطلوع الفجر، فكيف بمن دخل في الصلاة أو ضاق عليه الوقت؟


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢١٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢١٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٢.
(٤) زاد في (ر) و (ب): (ويصلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>