للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الغالب فيه أنه يتمادى وانقطاعه نادر، واستحسن أشهب التربص خيفة انقطاعه، فإن ماتت قبل ذلك حمل أمرها فيه على التمادي، ولم يرثها. فإن مات الزوج (١) لم ترثه إن تمادى، فإن قالت قبل موته باليوم والشيء القريب: كان انقطع الدم عني، وكان موته بأثر قولها ذلك -ورثته.

واختلف الصدر الأول ومن بعدهم في الأقراء، فذكر النحّاس في الناسخ والمنسوخ عن أحد عشر صاحبًا، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، ومعاذ، وعبادة، وأبي الدرداء، وأبي موسى الأشعري، وأنس، رضي الله عنهم أجمعين: أنها الحيض (٢).

وعن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعطاء، والضحاك، وابن سيرين، والشعبي، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، رضي الله عنهم أجمعين، مثل ذلك أنها الحيض، وبه قال من فقهاء الأمصار أبو حنيفة (٣).

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها الأطهار (٤). قال وقد (٥): اختلف فيه عن ابن عمر، وزيد بن ثابت: هل هي الحيض أو الأطهار؟ وعن القاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان، ومالك (٦)، والشافعي (٧)، وأبي ثور: أنها الأطهار.


(١) قوله: (مات الزوج) في (ح): (هلك).
(٢) الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس، ص: ٢١٥.
(٣) الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس، ص: ٢١٦.
(٤) الموطأ ٢/ ٥٧٦: رقم (١١٩٧)، والناسخ والمنسوخ، للنحاس، ص: ٢١٢.
(٥) قوله: (قال وقد) سقط من (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٤.
(٧) انظر: الأم، للإمام للشافعي: ٥/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>