للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أعلم لهذا وجهًا، وإذا رجع إلى مثل بلده فالحجاز وغيره سواء.

وقال محمد فيمن دخل مكة في أشهر الحج بعمرة، وهو يريد سكناها، ثم حج من عامه: أنه متمتع، ولعله أن يبدو له، فعليه الهدي (١).

والصواب في هذا أنه غير متمتع؛ لأنه من ساكني الحرم، ومحمله على نيته في الإقامة حتى يحدث نية السفر، ولو أحدث نية السفر (٢)، وألا يقيم لم يكن متمتعًا؛ لأن هذه نية حدثت بعد صحة النية الأولى.

وقال مالك فيمن له أَهْلٌ بمكة وأَهْلٌ ببعض الآفاق، فقدم مكة معتمرًا في أشهر الحج، قال: هذا من مشتبهات الأمور، والاحتياط في ذلك أعجب إليَّ (٣).

وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان يأتي أهله بمكة منتابًا فعليه الهدي، وإن كان سكناه بمكة ويأتي التي بغير مكة منتابًا فلا هدي عليه (٤).

وهذا صحيح، ولم يتكلم مالك على مثل هذا، وإنما جاوب فيمن (٥) يكثر المقام بالموضعين.

ومن أتى بعمرة في رمضان فَأَهَلَّ هلال شوال بعد طوافه وسعيه وقبل حلاقه- لم يكن متمتعًا، فإن كان بقي عليه شيء من السعي كان متمتعًا، وهو قول مالك (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٣.
(٢) قوله: (ولو أحدث نية السفر) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٥.
(٥) في (ق ٥): (فيمن كان).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>