للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح أن يُقال: إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي أن ليس بمتمتع؛ لأن اليسير في حيز اللغو.

وقال فيمن قدم معتمرًا، وحل في غير أشهر الحج، ثم أنشأ عمرة أخرى في أشهر الحج: إنه متمتع (١).

وفيمن قدم قارنًا في غير أشهر الحج، فطاف وسعى قبل أن يهلّ هلال شوال: إنه متمتع (٢).

والقياس في هذا: أنه ليس بمتمتع؛ لأن طوافه وسعيه للعمرة والحج، وقد انقضت عمرته، وإنما بقيت عليه أعمال الحج خاصة. ولا شركة للعمرة في شيء مما بقي عليه من الوقوف ورمي وطواف للإفاضة، إلا الحلاق خاصة، فإنه لهما، فقد قال فيمن قدم مراهقًا وهو قارن، ورمى جمرة العقبة: إنه يحلق، وإن لم يكن طاف (٣).

وقال ابن الجهم: يؤخر الحلاق حتى يطوف ويسعى (٤)؛ لأنه لم يطف للعمرة بعد، ولم يبح له أن يحلق قبل أن يطوف للعمرة. فإذا طاف بعد الرمي وسعى حل له الحلاق والسعي. وهذا هو القياس (٥)، فإذا منع هذا الحلاق لأن العمرة لم يأت


(١) انظر: الموطأ: ١/ ٣٤٤، برقم (٧٦٥)
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٦.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٢١، وعبارته: (قلت لابن القاسم: أرأيت من دخل مكة معتمرا مراهقا فلم يستطع الطواف بالبيت خوفا أن يفوته الحج، فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى الجمرة، أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه حتى يطوف بالبيت لمكان عمرته في قول مالك؟ قال: قال مالك: هذا قارن وليحلق إذا رمى الجمرة ولا يؤخر حتى يطوف بالبيت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤١٣، وعبارته: (وذهب ابنُ الجهمِ، إلى أَنَّه إن كان قارنًا، فلا يحلق بعدَ الرميِ، حتى يطوفَ، ويسعَى).
(٥) قوله: (وهذا هو القياس) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>