للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عملها بعد، فكذلك إذا قدم الطواف والسعي قبل أن يهلّ شوال؛ لأن العمرة قد انقضت، ولم يبق إلا الحلاق، فإن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وحده. وإن تمتع أهل مكة وأهل ذي طُوى لم يكن عليهم دم.

قال إسماعيل القاضي: الأصل في هذا القصر؛ لأنه لا يقصر حتى يجاوز ذي طوى.

وقد اختلف فيمن سواه ممن قربت داره، كأهل منى وعرفة ومر الظهران، فقال مالك: عليهم الدم (١).

وقال ابن حبيب: القرى المجاورة لمكة مثل مر ظهران وضجنان (٢) والنخلتان وعرفة والرجيع، وما لا تقصر فيه الصلاة لا متعة لهم، فأما ما بعد مما تقصر فيه الصلاة- عليهم هدي التمتع (٣)، هكذا روى ابن عباس. قال: فهو مذهب مالك (٤) وأصحابه (٥).

فرأى أن من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة داخل في حاضر المسجد.

وقد اختلف في ذلك، فقيل: من كان دون المواقيت إلى مكة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٠، ٤٠١.
(٢) قوله: (وضجنان) ساقط من (ب). وفي معجم البلدان: ٣/ ٤٥٣، (ضجنان -بالتحريك ونونين- قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية تهامة يقال له: ضجنان، ولست أدري مم أخذ، ورواه ابن دريد بسكون الجيم، وقيل: ضجنان جبيل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وله ذكر في المغازي وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٦.
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>