للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقال لأحد عليه فيه (١).

قال ابن حبيب: ولا يبالي كان أصل الأرض قبل ذلك من أرض الحرب والصلح، أو العنوة، فهي لمن ظهرت في أرضه، وليس ظهور المعدن في الأرض يزيل ملك صاحبها عنها (٢). واختلف فيه قول (٣) سحنون؛ فروي عنه مثل ذلك (٤)، وقال أيضًا: أما معادن الذهب، والفضة، فالأمر فيها إلى الإمام لحفظ الزكاة (٥).

فأما معادن (٦)؛ الحديد، والنحاس، والرصاص، فلمالك الأرض؛ لأنه لا زكاة فيها (٧). وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن زكاة العين والزرع موكولة إلى أمانة أهلها بخلاف ما يخرص.

والثاني (٨): أنه لو لم يكل (٩) الزكاة إلى أمانتهم؛ لجُعل معهم أمين، وليس كون الشركة بجُزء الزكاة مما يوجب أن يؤخذ منه جميع المال، ويخرج عن ملكه.

والقول: أنه لمالك الأرض أصوب، ويأمره الإمام أن لا يجتمع (١٠) إليه


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٤.
(٣) في (س) و (م): (عن).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٥.
(٦) قوله: (الذهب، والفضة. . . فأما معادن) ساقط من (م).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٥.
(٨) قوله: (أن زكاة. . . والثاني) ساقط من (م).
(٩) في (س) و (ب): (تكن).
(١٠) في (م): (يجمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>