للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام إن كان مسلمًا يؤدي زكاته بمنزلة من اكترى منهم أرضهم (١). فيه فائدتان: أنه يزكيه المسلم وإن كان في (٢) الأصل للكافر (٣)، وأنه بمنزلة الاكتراء، ولا يجوز على هذا أن يعطيه بجزء مما يخرجه، إلا على قول الليث في كراء الأرض بالجزء، ويُمنع على قول ابن القاسم، أن يُعْطَى معدن الذهب بذهب، كما يمنع من كراء الأرض بالحنطة لمن يزرعها حنطة، ويمنع من كرائها بفضة كما يمنع من كراء الأرض بالعسل والملح. واختلف عبد الملك وسحنون في زكاته، فقال عبد الملك (٤): إذا أعطى لمن يعمل فيه، فالشركاء فيما خرج منه كالواحد، والعبدُ فيه كالحر، والذمي كالمسلم (٥) فإنما يزكى على ملك صاحبه (٦).

وقال سحنون: هو كالزرع ليس على عبد ولا على ذمي فيه شيء، وحكم الإشراك فيه حكمهم في الزرع (٧). والأول أحسن؛ لأن ما يؤخذ من المعدن قد كان فيه موجودًا، فلم يخرج العامل فيه من عنده شيئًا، وإنما حفر عن شيء موجود حتى كشف عنه، فالذي كان فيه موجودًا، هو الذي يزكى، ومكتري الأرض أخرج من عنده الزريعة ووضعها في الأرض، وهي التي نبتت، وإذا كان ذلك؛ وجب أن يزكى المعدنُ على ملك صاحبه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٠.
(٢) قوله: (في) زيادة من (م).
(٣) قوله: (الأصل للكافر) يقابله في (س): (للكافر في الأصل).
(٤) قوله: (وسحنون. . . عبد الملك) ساقط من (م).
(٥) انظر: المصدر السابق، الموضع نفسه.
(٦) قوله: (فإنما يزكي. . . صاحبه) ساقط من (ق ٣).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>