للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول أو من فائدة.

والاختلاف في هذه الوجوه مذكور في كتاب الصدقة.

فأمَّا كفالتها بموسر إذا كانت بأكثر من الثلث فمنعه ابن القاسم (١) وأجازه ابن الماجشون وهو أثبت (٢)؛ لأن الغالب المسالمة وبقاء الأولى على اليسر وإن احتيج فإلى البعض مع أن لها مرجعًا، وإذا تكفلت بزوجها أو له ثم قالت: كرهني، لم يقبل قولها. قال أشهب: فإن ثبت ذلك وتكفلت بزوجها لأجنبي (٣) لزمها إلا أن يعلم صاحب الحق وإن لم تقم بينة وقال: لم أعلم حلف إن كان متهمًا بالعلم على ذلك مثل القريب الجوار وشبهه، فإن نكل حلفت أنه علم وبرئت، فإن كان ممن لا يمكنه علم ذلك لم يكن له (٤) عليه يمين، قال: وأمَّا كفالتها بغير زوجها لزوجها (٥) فإنه ينظر في ذلك، فإن كان ظاهر الإساءة إليها بالبينة العادلة وقلة ورعه فيها وقهره لها وتحامله عليها بما لا يحل، حلفت وكانت الحمالة موضوعة عنها فألزمها الكفالة للأجنبي، وإن ثبت الإكراه إذا لم يعلم ذلك المكفول له؛ لأنها غرته فقد كان عليها أن تعلمه إلا أن تكون كفالتها بعد عقد البيع ولم ينقص ماله عن يوم الحمالة لم تلزمها الكفالة له؛ لأنه المكره وهو عالم.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا تكفلت ذات الزوج بوجه رجل على أن لا مال عليها كان لزوجها رد ذلك؛ لأنه يقول: تحبس وأمنع منها وأخرج إلى الخصومة وليس ذلك عليَّ (٦) وليس كالكفالة بالمال.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٤.
(٢) في (ف): (أشبه).
(٣) في (ت): (الأجنبي).
(٤) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (لزوجها) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (وليس ذلك عليَّ) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>