للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس بمولٍ، ويأمره السلطان أن يخرجها فيصيبها (١)؛ لأني أخاف أن يكون مضارًا (٢). ومحمل (٣) جوابه فيمن يخفِّ عليه أن يمضي بأهله بمثل ذلك لغير مسكنه، ومن لا يحسن ذلك منه يكون موليًا، وأيضًا فإنَّ على الزوجة معرّة في خروجها معه لمثل هذا، وقد قال فيمن حلف ألا يصيب زوجته في هذا البلد: إنه مولٍ إذا كان يتكلف فيه المؤونة (٤). وكذلك هذا يتكلف في مثل ذلك المؤونة ولا شك في ذلك.


(١) في (ش ١): (فيجامعها).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩.
(٣) في (ش ١): (ويحتمل).
(٤) انظر المدونة: ٢/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>